سائر بصمه جي

281

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وسوريا ونواحيهما بلا ريب . وهو كيلوان ونصف و 18 درهمان وثلاثة أرباع الدرهم ، أعنى وربع أوقية ودرهمان وربع درهم إلا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو . وهو كيلوان وخمس مئة وأربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب [ ص 113 ] وهو غلط ، لأنك عرفت أن الأقة الإستانبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة ، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو . * الرطل الشقيفي : ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام [ لبنان ] على الأربع أقق إستانبولية وأوقيتين " أعني وثلث أقة " ، لان الأقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما عرفت ، ويسمى الرطل الشقيفي . فهو ستة وعشرون أوقية إستانبولية ، ويوزن به التتن " التبغ " ، فإذا أطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار ، ورطل التين والخروب هو أربع أقات ، ونصف بلا ريب . * الرطل العراقي : المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السّلام والأصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها ، بل في مفتاح الكرامة " ص 95 " : المشهور بل كاد يكون إجماعا ، بل في زكاة الجواهر : الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما ، واحد وتسعون مثقالا ، بلا خلاف أجده إلا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم ، أي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده . ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور ، وفي رسالة المجلسي " ص 138 " نقل أن العلامة ، في بحث الغسل والفطرة ، وافق المشهور ، قال : لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه [ ره ] وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم ، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الأصحاب . وهو كذلك . ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة ، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد ، وكلامه ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين ، بذلك ، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله ، ولذا قال في الجواهر : قيل : إنه سهو من قلمه الشريف " يعني العلامة " أو انه تبع فيه بعض العامة الخ . وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام على يد أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي ، بعضهم يقول : " الفطرة ظ " بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة . انتهى . [ والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ] فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع